Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45887 بتاريخ 26/10/2017 : قصور التعليل عند إغفال محكمة الموضوع مناقشة شهادة معززة لقرائن الإدانة

J P 45887/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من عناصر الملف تبقى مقيدة بوجوب تعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وإلى حسن تطبيق القانون.
  2. يعد التعليل قاصرا إذا بنت المحكمة حكمها على تصوير مجتزأ لوسائل الإثبات وتغافلت عن مناقشة شهادة من شأنها تدعيم القرائن المعتمدة أو دحضها بما يمنع من مراقبة سلامة الاستخلاص.
  3. يتحقق تحريف الوقائع متى نسبت المحكمة إلى أقوال أو معطيات بالملف ما لا تتضمنه أو استندت إلى وقائع غير ثابتة بالأوراق لتبرير النتيجة التي انتهت إليها بما يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • مجلة المرافعات المدنية و التجارية-مجلة واجبات الطبيب-المجلة التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.