Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45814 بتاريخ 26/10/2017 : انطباق قانون عدد 86 لسنة 2005 متى حصل اتصال قضاء في الفرع الجزائي بالإدانة
Principe juridique
- متى استقر القضاء في الفرع الجزائي على إدانة منسوب إليه جريمة الجرح على وجه الخطأ، فإن قانون عدد 86 لسنة 2005 ينطبق على النزاع المرتبط بالتعويض دون توقف على مناقشة وجاهة تلك الإدانة في إطار طعن لم يتناول ذلك الفرع.
- لا يكون الدفع بفقدان سند القيام مؤسسا إذا كانت الدعوى المدنية مرتبطة بحكم جزائي بات بالإدانة ولم يثبت ما ينفي موجب تطبيق النظام القانوني الخاص بالتعويض عن أضرار حوادث المرور.
- رفض الطعن يترتب عنه الحكم بالخطية على الطاعن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج متى تبين وهن المطاعن وعدم جديتها.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 7 من م ا ج-قانون عدد 86 لسنة 2005-احكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.