Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46179/46167 بتاريخ 27/10/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب الصادر ممن لا تتوفر له صفة القائم بالحق الشخصي في الحقوق المدنية

J P 46179/201727 octobre 2017

Principe juridique

  1. حصر المشرّع الأشخاص المخوّل لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة في الأصل نهائيا، ولا يمتدّ في خصوص الحقوق المدنية إلا إلى القائم بالحق الشخصي في حدود حقوقه المدنية.
  2. انعدام صفة الطاعن بالتعقيب يترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا باعتبار أن الصفة شرط أساسي يتعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
  3. لا يكون طعن النيابة العمومية بالتعقيب قائما على أساس قانوني إذا خلت مذكرة التعقيب من بيان المآخذ والإخلالات المنسوبة للحكم المنتقد واقتصرت على عرض الوقائع وطلب النقض، إذ يعدّ الطعن حينئذ غير ذي تسبيب ويتجه رفضه أصلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.