الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع45009دد الحمد لله وحده 2017/10/26 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/02/29 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** ***** طعنا في القرار الجناحي ع 2211-دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/02/23 والقاضي"
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45009 بتاريخ 26/10/2017 : الشهادة الطبية لا تكفي وحدها لإسناد فعل العنف إلى المتهم عند غياب مؤيدات أخرى
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- إذا كانت الشهادة الطبية تثبت حصول ضرر جسدي فإنها لا تنهض بمفردها دليلا على نسبة الفعل الإجرامي إلى المتهم ما لم تتعزز بقرائن أو أدلة أخرى تسند إسناد الضرر إلى الفعل المنسوب إليه.
- يعد التعليل مستساغا إذا بيّنت المحكمة وجه ترجيحها لإنكار المتهم على ادعاء المتضرر وعللت استبعادها للوثيقة الطبية لعدم كفايتها في الإسناد، بما يفضي إلى ترجيح قرينة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.