Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57780 بتاريخ 27/10/2017 : أجل البت بدائرة الاتهام بالفصل 114 م إج هو أجل استنهاضي لا يترتب عن مخالفته جزاء
Principe juridique
- الأجل المنصوص عليه بالفصل 114 من مجلة الإجراءات الجزائية للبت من قبل دائرة الاتهام هو أجل استنهاضي غايته الحث على تفادي الإطالة والتأخير، ولا يترتب عن الإخلال به أي جزاء طالما صدر القرار داخل أجل معقول ودون مساس بحقوق الدفاع.
- يتعين على دائرة الاتهام، عملا بالفصل 119 من م إج، أن يتضمن قرارها عرضا مفصلا للوقائع وبيانا لوصفها القانوني، ويكون قرار الإحالة سليما متى أبرزت الدائرة عناصر الأفعال وركنت إلى تكييف قانوني مستخلص من ملف التحقيق دون الاكتفاء بالتخمين.
- إعادة تكييف الأفعال من قبل دائرة الاتهام عند تعهدها بكافة وقائع التتبع لا تعد توجيها لتهمة جديدة متى انصب ذلك على ذات الوقائع محل التتبع السابق وتم في نطاق سلطة الدائرة في إسناد الوصف القانوني الأقوم دون الإضرار بحق الدفاع.
- عند صدور قرار الإحالة على المحاكمة، يصبح النظر في ما حُجز وماله من مآل من توابع الحكم في التهمة الأصلية، وتتعين معالجة مصير المحجوز ضمن ما ينتهي إليه القضاء في أصل التهمة.
Textes appliqués
- الفصل 120 autres décisions
- الفصل 261 وما يليه من م إ. ج .. autres décisions
- الفصل 114 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 119 من م إج autres décisions
- فصوله 97 autres décisions
- 119 autres décisions
- 148 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.