Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45859 بتاريخ 26/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل أجل الشهر وعدم تقديم مستندات التعقيب

J P 45859/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وتخلف في الأثناء عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. يعدّ القيام بإجراءات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية، ومنها استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم وإيداع ما يفيد التسليم بالملف، من الإجراءات الأساسية التي يترتب على الإخلال بمقتضياتها القانونية جزاء إجرائي يتمثل في عدم قبول الطعن شكلا.
  3. لا يمنع تقديم مطلب التعقيب في الأصل من التصريح بسقوطه لاحقا متى تحققت موجبات السقوط المنصوص عليها بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية والمتعلقة بعدم تسلم نسخة الحكم وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.