Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46123 بتاريخ 27/10/2017 : استقلال الدعوى المدنية استئنافيا بخلو الطعن الجزائي يوجب تطبيق مقتضيات الفصل 134 م م م ت
Principe juridique
- إذا اقتصر الاستئناف على الفرع المدني دون الطعن في الفرع الجزائي فإن الدعوى المدنية في الطور الاستئنافي تستقل إجرائيا وتخضع لإجراءات مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يلتزم المستأنف في الدعوى المدنية باحترام موجبات الفصل 134 م م م ت ولا سيما إرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن ونظير من المستندات ونسخة من الحكم المطعون فيه.
- عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه رغم توالي الجلسات يترتب عنه اختلال شكلي في الاستئناف يبرر الحكم برفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.