Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43428 بتاريخ 31/10/2017 : رفض مطلب التعقيب عند قيامه على مطاعن عامة فاقدة للوضوح
Principe juridique
- لا تُقبل المطاعن المتعلقة بصفة القائمين بالحق الشخصي في الطعن بالاستئناف إذا كان قد تقرر سابقا حفظ حقوقهم المدنية بما ينفي عنهم الصفة ويجعل تلك المطاعن غير ذات موضوع في النزاع المعروض.
- تقدير حجية الشهادات وترجيح بعضها على بعض من سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا ولم يثبت تحريف مضمون الأقوال أو خرق قاعدة قانونية.
- الخطأ في وصف جزئية واقعية لا ينهض سببا للنقض إذا لم يترتب عنه ضرر للطاعن وكانت مصلحته منعدمة في التمسك به، ولا يثار تعقيبيا إلا ممن له مصلحة فيه.
- يُرفض مطلب التعقيب إذا جاءت مستنداته موغلة في العمومية ومجردة من بيان المطاعن على وجه يمكن معه لمحكمة التعقيب مراقبة الحكم المنتقد وفق مقتضيات الفصل 258 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.