Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46618 بتاريخ 27/10/2017 : سقوط العقاب في الجنح بمرور خمسة أعوام كاملة من تاريخ الحكم دون انقطاع

J P 46618/201727 octobre 2017

Principe juridique

  1. تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة عملا بأحكام الفصل 349 م إ ج.
  2. متى ثبت انقضاء مدة مرور الزمن المقررة لسقوط العقاب في مادة الجنح تعيّن نقض القرار الذي يقرّ العقاب رغم سقوطه لخرقه القانون.
  3. يترتب على نقض القرار لخرق أحكام سقوط العقاب بمرور الزمن إحالة القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل 349 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.