Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46618 بتاريخ 27/10/2017 : سقوط العقاب في الجنح بمرور خمسة أعوام كاملة من تاريخ الحكم دون انقطاع
Principe juridique
- تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة عملا بأحكام الفصل 349 م إ ج.
- متى ثبت انقضاء مدة مرور الزمن المقررة لسقوط العقاب في مادة الجنح تعيّن نقض القرار الذي يقرّ العقاب رغم سقوطه لخرقه القانون.
- يترتب على نقض القرار لخرق أحكام سقوط العقاب بمرور الزمن إحالة القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل 349 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.