باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 45188 دد القضية 2017-10-30 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 07-03-2016 من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** ***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية نيابة عن المتهم : ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45188 بتاريخ 30/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من غير النيابة العمومية أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة بأسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
- يرتبط احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن قانونا بتاريخ تسلم النسخة من الحكم المطعون فيه، ولا يقوم موجب سقوط الطعن إلا عند انقضاء الأجل دون تقديم المذكرة المستوجبة.
- يترتب عن سقوط الطعن لعدم احترام أجل تقديم مذكرة الأسباب رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لموضوعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.