Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45188 بتاريخ 30/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 45188/201730 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من غير النيابة العمومية أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة بأسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
  2. يرتبط احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن قانونا بتاريخ تسلم النسخة من الحكم المطعون فيه، ولا يقوم موجب سقوط الطعن إلا عند انقضاء الأجل دون تقديم المذكرة المستوجبة.
  3. يترتب عن سقوط الطعن لعدم احترام أجل تقديم مذكرة الأسباب رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لموضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.