Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45131 بتاريخ 30/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضده داخل الأجل القانوني

J P 45131/201730 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ باستثناء النيابة العمومية.
  2. عدم استيفاء موجب الإدلاء بمحضر تبليغ مستندات التعقيب في الأجل المحدد قانونا يفضي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا لارتباطه بشرط إجرائي جوهري فرضه النص على الطاعن.
  3. يستوي في ترتيب السقوط أن يكون الطاعن قد تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ما دام لم ينجز إجراء الإبلاغ المنصوص عليه قانونا داخل الأجل المقرر له.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.