الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع45131دد القضية باسم الشعب التونسي 2017-10-30 : تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 03-03-2016 من المحامية لدى التعقيب الأستاذة ***** ***** ***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية نيابة عن موكلها القائم بالحق الشخصي : ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45131 بتاريخ 30/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضده داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ باستثناء النيابة العمومية.
- عدم استيفاء موجب الإدلاء بمحضر تبليغ مستندات التعقيب في الأجل المحدد قانونا يفضي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا لارتباطه بشرط إجرائي جوهري فرضه النص على الطاعن.
- يستوي في ترتيب السقوط أن يكون الطاعن قد تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ما دام لم ينجز إجراء الإبلاغ المنصوص عليه قانونا داخل الأجل المقرر له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.