Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42721 بتاريخ 30/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مذكرة أسباب الطعن خارج أجل الثلاثين يوما

J P 42721/201730 octobre 2017

Principe juridique

  1. إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة القرار المطعون فيه يعد شرطا إجرائيا جوهريا لقبول الطعن شكلا.
  2. تقديم مستندات الطعن أو مذكرة الأسباب بعد انقضاء الأجل القانوني يترتب عنه سقوط الطعن بقوة القانون دون بحث أوجهه.
  3. سقوط الطعن لعدم احترام الأجل المقرر لإيداع مذكرة الأسباب يقتضي الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.