Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42721 بتاريخ 30/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مذكرة أسباب الطعن خارج أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة القرار المطعون فيه يعد شرطا إجرائيا جوهريا لقبول الطعن شكلا.
- تقديم مستندات الطعن أو مذكرة الأسباب بعد انقضاء الأجل القانوني يترتب عنه سقوط الطعن بقوة القانون دون بحث أوجهه.
- سقوط الطعن لعدم احترام الأجل المقرر لإيداع مذكرة الأسباب يقتضي الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.