Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47232 بتاريخ 31/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون
Principe juridique
- تُحَدَّدُ رقابةُ محكمةِ التعقيب على أحكامِ محاكمِ الأصل بمآخذَ قانونيةٍ محصورةٍ تتمثل في عيبِ الاختصاص أو إفراطِ السلطة أو خرقِ القانون أو الخطأِ في تطبيقه، ولا تمتدّ إلى إعادةِ تقدير الوقائع أو وزنِ وسائلِ الإثبات.
- متى كان الطعنُ لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمةُ الموضوع من عناصر لتبرير قضائها، وكان لذلك أصلٌ ثابتٌ بالملف ولم يُبنَ على تحريفٍ للوقائع أو خرقٍ للقانون، تعيّن ردُّه لكونه خارجا عن ولاية محكمة التعقيب.
- يبقى ترجيحُ المحكمة بين القرائن وتحديدُ الحجية التي تضفيها على كل عنصر من عناصر الملف من صميم سلطتها التقديرية، ويخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليلُ سليما ولم يتضمن سهوًا أو إغفالًا أو تحريفًا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.