Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47804 بتاريخ 31/10/2017 : سحب وثيقة معتمدة بالتعليل من ملف الطعن يحول دون رقابة محكمة التعقيب على دعوى التحريف

J P 47804/201731 octobre 2017

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ليست رقابة مطلقة، بل تنحصر في المآخذ التي حددها القانون على سبيل الحصر، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان ذلك من قبيل الجدل الموضوعي.
  2. الطعن المؤسس على دعوى تحريف وثيقة أو على الخطأ في تطبيق القانون عبر تقدير حجة كتابية يستلزم وجود تلك الوثيقة بملف القضية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، فإذا غابت تعذر عليها التثبت من التحريف أو السهو وبقي تقدير المحكمة للحجة مندرجا ضمن سلطتها التقديرية.
  3. لا يجوز إنقاص ملف الطعن من وثائق أو حجج اعتمدها الحكم في تأسيس قضائه ما دامت القضية منشورة ومحل طعن، وسحبها قبل البت يمنع محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها القانونية على سلامة التعليل من جهة التحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.