Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46164/46052 بتاريخ 31/10/2017 : طرح إدانة جزائية متى انبنى الاتهام على تصريحات القائم بالحق الشخصي وحدها
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل، وتنحصر رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون مجادلة اجتهاد قضاة الأساس متى كان معللا.
- تصريحات القائم بالحق الشخصي تؤخذ على سبيل الاسترشاد فقط ولا يمكن أن تكفي وحدها لتبرير الإدانة، ويكون تعليل الحكم قائما على أساس قانوني سليم متى استبعد الإدانة لابتنائها على تلك التصريحات مجردة دون مؤيدات.
- لا تقوم حالة خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع إذا كان تعليل قضاة الموضوع مستمدا من الأوراق ذات المرجع الثابت ومؤديا إلى النتيجة التي انتهوا إليها وفق نص الإحالة ودون تجاوز لحدودها.
Textes appliqués
- الفصل 32 م ج-الفصل 237 م ج-الفصل 250 م ج-الفصل 258 م ج-الفصل 264 م ج-الفصل 283 م ج-الفصل 284 م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 63 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.