Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45156 بتاريخ 30/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني

J P 45156/201730 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة بأسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام أجل إيداع مذكرة الأسباب يفضي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.