Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43582 بتاريخ 31/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن بمقتضى بطاقة السوابق العدلية
Principe juridique
- للمحكمة المتعهدة بالأفعال سلطة إعادة التكييف القانوني متى تبين لها أن الوصف المعتمد في الإحالة غير متجه أو لم تتحقق أركانه، شريطة أن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومقبولا منطقا وقانونا.
- تدليس الشهادة أو الصك إذا كان أصلهما صحيحا ثم وقع تغييرهما أو استعمالهما عمدا يندرج ضمن التجريم الخاص الوارد بالفصل 199 فقرة 4 ثانيا من المجلة الجزائية ولا يكيف كتدليس الكتائب والعقود المنصوص عليه بالفصول 172 وما بعدها متى انصبت الأفعال على شهادات إدارية مشمولة بنص خاص.
- تأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح لا يمنح إلا بتعليل وبشرط التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة، ولا يتأتى هذا التثبت إلا بوجود بطاقة السوابق العدلية أو ما يقوم مقامها طبق الإجراءات القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 172 و175 و176 و177 من م ج-الفصل 125 من القانون الجزائي-الفصل 159 من م ج-الفصل 226 مكرر من م ج-الفصلين 245 و247 م من م ج-الفصل 116 من م ج-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصل 171 من م إ ج-الفصل 199 فقرة 4 ثانيا من المجلة الجزائية-الفصل 53 فقرة 12 من المجلة الجزائية-مقتضيات الفصل 71 من م إ ح-قانون السجل العدلي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.