Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46247 بتاريخ 02/11/2017 : تطبيق الحالة 24 من جدول تحديد المسؤوليات يقتضي تنصيف التعويض بين المؤمّنين عند ثبوت المسؤولية الكاملة لكل من العربتين
Principe juridique
- إذا أجابت محكمة الموضوع عن مسألة تمتع ذوي الحق بجراية أو منحة من صندوق الضمان الاجتماعي استنادا إلى ما يفيد ذلك من جهة رسمية، فإن الطعن بخرق أحكام الفصل 145 من مجلة التامين يكون في غير طريقه.
- يفهم من الفصل 127 من مجلة التامين أن اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون يكون وجوبا عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل الفعلي، دون اشتراط أن يكون ذلك الأجر الأدنى مربوطا بالسنة السابقة لتاريخ الحادث لأن هذا الشرط يخص فقط الدخل المصرح به إلى مصالح الاداءات.
- إشارة محكمة الموضوع إلى الحالة رقم 24 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من م ت دون ترتيب أثرها القانوني المتمثل في تنصيف المسؤولية يفضي إلى تعليل قاصر يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصول 85 و 89 و 90 من مجلة الطرقات-الحالة 14 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من م ت-الحالة رقم 24 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من م ت-الفصل 145 من مجلة التامين-الفصل 127 من مجلة التامين-الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 123 الوارد به القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/8/15-القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.