Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46247 بتاريخ 02/11/2017 : تطبيق الحالة 24 من جدول تحديد المسؤوليات يقتضي تنصيف التعويض بين المؤمّنين عند ثبوت المسؤولية الكاملة لكل من العربتين

J P 46247/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. إذا أجابت محكمة الموضوع عن مسألة تمتع ذوي الحق بجراية أو منحة من صندوق الضمان الاجتماعي استنادا إلى ما يفيد ذلك من جهة رسمية، فإن الطعن بخرق أحكام الفصل 145 من مجلة التامين يكون في غير طريقه.
  2. يفهم من الفصل 127 من مجلة التامين أن اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون يكون وجوبا عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل الفعلي، دون اشتراط أن يكون ذلك الأجر الأدنى مربوطا بالسنة السابقة لتاريخ الحادث لأن هذا الشرط يخص فقط الدخل المصرح به إلى مصالح الاداءات.
  3. إشارة محكمة الموضوع إلى الحالة رقم 24 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من م ت دون ترتيب أثرها القانوني المتمثل في تنصيف المسؤولية يفضي إلى تعليل قاصر يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.