Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21768 بتاريخ 31/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير أدلة الإدانة

J P 21768/201731 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان المحكمة من صلاحيات قاضي الأصل التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  2. تنحصر وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تقبل المطاعن التي تنتهي إلى مجادلة موضوعية في وزن وسائل الإثبات أو إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من قرائن الإدانة.
  3. يكون التعليل مستساغا متى أبرزت المحكمة العناصر التي استندت إليها في ثبوت أركان الجريمة وربطتها بالنتيجة القانونية التي انتهت إليها بما يكفي لحمل قضائها، دون أن يلزمها الرد تفصيلا على كل دفع متى كان مردودا ضمنيا بما اعتمدته من حجج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.