Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46037/2016 بتاريخ 01/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 46037/20171 novembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن المبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
  2. ينطلق احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسليم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نسخة من الحكم إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
  3. لا يفتح تسلم نسخة ثانية من الحكم المطعون فيه أجلا جديدا لإيداع مستندات التعقيب ولا يؤدي إلى تصحيح الخلل الإجرائي المترتب عن فوات الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.