Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46233 بتاريخ 02/11/2017 : قصور التسبيب متى أهملت محكمة الموضوع قرائن الإدانة الجوهرية المؤثرة في تكوين قناعتها

J P 46233/20172 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية التي رتب القانون على مخالفتها السقوط.
  2. سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة ليست مطلقة إلا بشرط تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. يكون الحكم قاصرا عن التسبيب ضعيفا في التعليل إذا اقتصرت المحكمة على قرائن البراءة وأغفلت مناقشة قرائن إدانة جوهرية تمسّ منطق الاستنتاج وتؤثر في تكوين القناعة، بما يوجب نقضه لعدم الموازنة بين عناصر الإثبات والنفي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.