Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47800 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 47800/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا تقبل إثارة ما يهدف إلى مناقشة ذلك أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
  2. رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من سلامته واتساقه واستناده إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف وبما يكفي لتكوين قناعة المحكمة التي أصدرت الحكم.
  3. لا يترتب نقض القرار المطعون فيه إذا كان قد استوفى مقوماته الأساسية ولم يتضمن خللا إجرائيا موجبا للنقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.