الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 47800 بتاريخ 2017/11/02 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 أفريل 2016 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 14 أفريل 2016 تحت عدد 15200
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47800 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا تقبل إثارة ما يهدف إلى مناقشة ذلك أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
- رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من سلامته واتساقه واستناده إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف وبما يكفي لتكوين قناعة المحكمة التي أصدرت الحكم.
- لا يترتب نقض القرار المطعون فيه إذا كان قد استوفى مقوماته الأساسية ولم يتضمن خللا إجرائيا موجبا للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.