الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع46559دد الحمد لله وحده 2017/11/02 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/03/09 من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ب***** (دائرة الغابات) ضد المتهم ***** قاطن ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46559 بتاريخ 02/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع مستندات التعقيب
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقع إيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يتعين لاستيفاء موجبات الفصل 263 مكرر أن يقع إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الإطار الإجرائي الذي حدده النص، وإلا اعتبر الطعن فاقدا لشرط من شروط قبوله.
- إن عدم تكليف محام لإتمام الإجراءات التي أسندها الفصل 263 مكرر لمحامي الطاعن يعد إخلالا بإجراء أساسي يوجب الحكم بسقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.