Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49129 بتاريخ 02/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء الإجراءات المحمولة بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج
Principe juridique
- يتعين على الطاعن بعد تسلم نسخة الحكم القيام داخل الأجل وبالكيفية المحددة بالإجراءات المحمولة عليه قانونا بمقتضى النص الإجرائي المنظم للتعقيب، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
- يترتب عن ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب التصريح برفضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع باعتبار أن السقوط مانع إجرائي يحول دون نظر المحكمة في الموضوع.
- عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص الذي رتب هذا الأثر على عدم احترام الإجراءات الواجبة.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج-أحكام الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.