Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47828 بتاريخ 02/11/2017 : قيام جريمة الاستيلاء على أموال عمومية دون اشتراط صفة الآمر بالصرف
Principe juridique
- لا يشترط لقيام جريمة الاستيلاء على أموال عمومية المنصوص عليها بالفصل 99 م ج أن يحمل الفاعل صفة الآمر بالصرف ما دام داخلا ضمن الصفات التي عددها النص وتثبت علاقة وضع المال تحت يده بمقتضى وظيفه.
- تقدير عناصر الإدانة ومدى انطباق الوقائع على أركان الجريمة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الاجتهاد مؤسسا على ما له أصل صحيح بالملف وغير مخالف لمقتضيات القانون.
- لا يعد عدم الرد على جميع دفوع الدفاع ضعفا في التعليل متى كان القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليله مستساغا على نحو يمكّن من مراقبة احترام مقتضيات القانون.
Textes appliqués
- الفصل 263 م إ ج-الفصول 82 و 98 و 99 و 172 و 175 و 176 و 177 و 199 مكرر م ج-الفصل 168 م إج-الفصل 99 م ج-الفصل 98-الفصل 82 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.