Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48728 بتاريخ 02/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان الوقائع والمستندات الواقعية والقانونية
Principe juridique
- يعدّ الحكم الجزائي باطلا إذا خلا من بيان الوقائع وعرض المستندات الواقعية والقانونية على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
- يمثّل الإخلال بوجوب تضمين الحكم البيانات الجوهرية المقررة قانونا خرقا متعلقا بالنظام العام وبقواعد الإجراءات الأساسية بما يجيز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- يترتب عن مخالفة النصوص المتعلقة بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية بطلان الأعمال والأحكام المخالفة ولو كانت تلك المخالفة وحدها كافية لنقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.