Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46441 بتاريخ 02/11/2017 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة استجلاء عناصر الإدانة قبل القضاء بالبراءة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند وجود غموض أو تضارب في عناصر الملف أن تستجلي ذلك باتخاذ ما يلزم من أعمال التحرير والتحري حتى يتأسس قضاؤها على أسانيد واقعية وقانونية ثابتة.
- لا يستقيم القضاء بالبراءة إذا بُني على إنكار مبتور غير محدد المدى دون استنطاق عناصر الوقائع الجوهرية المتنازع فيها، لأن ذلك يفضي إلى إخلال بواجب الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
- يعد الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل متى أغفل القيام بأبحاث من شأنها جمع الأدلة والقرائن الحاسمة التي تمكن المحكمة من تكوين قناعتها في ثبوت الإدانة أو انتفائها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.