الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 49219 بتاريخ 2 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 19 ماي 2016 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 879 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49219 بتاريخ 02/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن القيام بالإجراءات المحمولة على نائب الطاعن بعد استدعائه لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء نائب الطاعن لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتخلف عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه طبق أحكام الفصل 261 من م ا ج.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.