Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48604 بتاريخ 02/11/2017 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات الجزائية لا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا

J P 48604/20172 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل إثبات على غيرها في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يتدخل فيه قاضي التعقيب متى استند الحكم إلى تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. الطعن المبني على هضم حقوق الدفاع أو ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا تبيّن أن المحكمة ناقشت عناصر الإثبات التي بنت عليها قناعتها وأقامت حكمها على أسس واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
  3. مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في منهج استدلالها ولا تمتد إلى إعادة مناقشة سلامة الاقتناع القضائي متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.