Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46393 بتاريخ 02/11/2017 : استئناف المسؤول المدني لا ينقل إلا الفرع المدني
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من عناصر الملف وترجيح الأدلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- استئناف المسؤول المدني يحدد نطاق نظر المحكمة الاستئنافية في الفرع المدني وحده ولا ينقل إليها النزاع في الدعوى الجزائية لأن الأثر النسبي للطعن يقصره على صفة رافعه وموضوع طعنه.
- متى لم تُرفع الدعوى الجزائية بالاستئناف ممن يملك ذلك وصار القضاء فيها نهائيا فإن تعهد المحكمة الاستئنافية بالفرع المدني وحده والبت فيه دون التعرض للمسؤولية الجزائية يعد تطبيقا صحيحا للقانون وللإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.