Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59552 بتاريخ 02/11/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سليما

J P 59552/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. إنّ ترجيح وسائل الإثبات وتبنّي دليل دون آخر في المادة الجزائية يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا تمتدّ رقابة محكمة التعقيب إليه متى كان القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. إنّ تقدير الأدلة والقرائن يعدّ مسألة موضوعية بحتة تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تتدخّل محكمة التعقيب في ذلك إلا من زاوية التثبت من سلامة التعليل طبق الفصل 150 وما بعده من م إج.
  3. لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة ثالثة للتقاضي ولا امتدادا موضوعيا للنزاع، فلا يجوز أن تُبدّل اجتهاد قضاة الأصل باجتهاد آخر متى كان ما انتهوا إليه قائما على أساس صحيح بالملف.

Textes appliqués

  • الفصلين 307 و 308 م ج-الفصل 150 وما بعده من م إج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.