Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46511 بتاريخ 02/11/2017 : ثبوت افتعال الشهادة ينسب إلى مستعملها عند انتفاء إسنادها إلى غيره

J P 46511/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على أبحاث الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. يثبت افتعال الشهادة متى قامت قرائن قوية ومتظافرة مستمدة من مصادرها الرسمية تعارض أقوال المتهم بشأن صدورها عن جهة مختصة بما ينهض دليلا على عدم صحتها.
  3. إذا ثبت افتعال الوثيقة ونفى المتهم استعانته بأي شخص آخر ليمده بها فإن الافتعال ينسب إليه باعتبار أن ذلك يستلزم أعمالا إيجابية لازمة لعملية الافتعال ويكون الإنكار في هذه الصورة قرينة بسيطة قابلة للدحض بالقرائن المخالفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.