Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49316 بتاريخ 02/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة على الطاعن بعد تسلم نسخة الحكم

J P 49316/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تبيّن أن نائب الطاعن تسلّم نسخة الحكم المنتقد شخصيا ثم أحجم عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. يترتب عن ثبوت سقوط الطعن وجوبا رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن الحق في الطعن يصبح غير قائم لعدم استكمال موجباته الإجرائية في الآجال والشروط التي يحددها القانون.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم قبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.