الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 49316 بتاريخ 2 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 13 ماي 2016 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهمين ***** و ***** بن ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49316 بتاريخ 02/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة على الطاعن بعد تسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تبيّن أن نائب الطاعن تسلّم نسخة الحكم المنتقد شخصيا ثم أحجم عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- يترتب عن ثبوت سقوط الطعن وجوبا رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن الحق في الطعن يصبح غير قائم لعدم استكمال موجباته الإجرائية في الآجال والشروط التي يحددها القانون.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم قبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.