Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48281 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 48281/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. يُعدّ الطعن غير قائم على أساس قانوني متى انصبّ على مجادلة قضاة الموضوع فيما انتهوا إليه من قناعة مستخلصة من وسائل الإثبات لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على حرية قضاة الموضوع في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها طالما جاء التعليل واضحا ومتماسكا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف وخلا من التحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.