Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48360 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة الجزائية متى كان التعليل مستساغا دون تحريف

J P 48360/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة في المادة الجزائية وترجيح وسائل الإثبات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق مبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصبت أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها وتكييفها للمعطيات، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون لا إعادة تقدير الوقائع.
  3. يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض متى كان مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف وعلل تعليلا سائغا يبرز مسوغات استبعاد الأدلة التي لا تنهض وحدها للإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.