Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20917 بتاريخ 02/11/2017 : سحب القضية التحقيقية لدفع شبهة جائزة
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى قام موجب مرتبط بمصلحة الأمن العام أو بدفع شبهة جائزة تمسّ الاطمئنان إلى حياد القضاء.
- قيام الشبهة الجائزة يُقدّر على أساس ما من شأنه أن يثير تخوّفا مشروعا من عدم تلقي القضية العناية الكافية بما يقتضي تلافيها صونا لحسن سير العدالة وسمعة القضاء.
- لا يتوقف الأمر بسحب القضية لدفع الشبهة الجائزة على الحسم في مدى صحة التخوف موضوع الشبهة متى اقتضت اعتبارات الاطمئنان لضمان الحقوق لدى المتقاضي الاستجابة لمطلب الاستجلاب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.