الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 45755 بتاريخ 2 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب فالاول المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 22 مارس 2016 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ضد الحق العام و المتهمتين ***** و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45755 بتاريخ 02/11/2017 : لا تقوم جريمة الادعاء بالباطل إلا بثبوت كذب الإخبار وانتفاء الشك حول الوقائع المبلغ عنها
Principe juridique
- لا يكفي لقيام جريمة الادعاء بالباطل مجرد عدم تأييد المبلِّغ لادعائه بدليل كاف، بل يتعين ثبوت كذب الإخبار على وجه قاطع بما ينفي احتمال صحة الوقائع المبلغ عنها.
- إذا ظلت عناصر الواقعة محل تردد ولم تنهض القرائن لحسم نسبة الفعل على وجه الجزم، بقي الأمر في دائرة الشك الذي لا يفسر إلا لفائدة المتهم.
- عدم قيام الدليل على نية الكيد يمنع مؤاخذة المبلِّغ من أجل الادعاء بالباطل ما دامت الواقعة المبلغ عنها غير منفية بثبوت قانوني ويستعصي القطع بعدم حصولها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.