Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45755 بتاريخ 02/11/2017 : لا تقوم جريمة الادعاء بالباطل إلا بثبوت كذب الإخبار وانتفاء الشك حول الوقائع المبلغ عنها

J P 45755/20172 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يكفي لقيام جريمة الادعاء بالباطل مجرد عدم تأييد المبلِّغ لادعائه بدليل كاف، بل يتعين ثبوت كذب الإخبار على وجه قاطع بما ينفي احتمال صحة الوقائع المبلغ عنها.
  2. إذا ظلت عناصر الواقعة محل تردد ولم تنهض القرائن لحسم نسبة الفعل على وجه الجزم، بقي الأمر في دائرة الشك الذي لا يفسر إلا لفائدة المتهم.
  3. عدم قيام الدليل على نية الكيد يمنع مؤاخذة المبلِّغ من أجل الادعاء بالباطل ما دامت الواقعة المبلغ عنها غير منفية بثبوت قانوني ويستعصي القطع بعدم حصولها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.