Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47039 بتاريخ 03/11/2017 : اعتبار جريمة التوريد بدون إعلام جريمة حينية يستحيل تمديد ركنها المادي بامتناع لاحق
Principe juridique
- تكييف جريمة التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني يقوم على اعتبار أن ركنها المادي المقترن بالقصد الجنائي يتحقق بصفة فورية زمن إنجاز عملية التوريد وما يتصل بها من إجراءات ديوانية، بما يجعلها جريمة حينية لا جريمة مستمرة.
- قيام الجريمة على فعل سلبي كعدم الإعلام أو عدم خلاص المعاليم لا يترتب عنه تمديد الركن المادي والمعنوي في الزمن إلى ما لا نهاية، ولا يصلح بذاته لتحويل الجريمة الحينية إلى جريمة مستمرة خلافا لما يقتضيه القانون.
- إذا انقضت مدة التقادم المقررة للجنح دون اتخاذ أي عمل من أعمال التتبع، سقطت الدعوى العمومية بمرور الزمن ويتعين تأييد الحكم القاضي بانقراضها لسلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.