Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 49507 بتاريخ 02/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة الاسباب بواسطة محام داخل الاجل القانوني

J P 49507/20172 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يتعين في الطعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، وإلا كان الطعن غير مستوف للشروط الإجرائية المقررة له.
  3. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها والحكم بعدم القبول الشكلي عند الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.