Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46812 بتاريخ 02/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 46812/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب، سقوط الطعن بالتعقيب بقوة القانون.
  2. تقوم كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء الطاعن أو نائبه بالطريقة الإدارية لتسليمه نسخة من الحكم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضمّ لملف القضية، ويعدّ هذا الإجراء من مستلزمات تفعيل جزاء السقوط عند الإخلال به من قبل الطاعن.
  3. يعدّ جزاء سقوط الطعن المتولد عن مخالفة مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية متعلقا بإجراءات أساسية، بما يوجب القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت تحقق شروطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.