Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57634 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة التعقيب على قرارات الإحالة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بشأن ثبوت التهمة أو حفظها يدخل في اختصاص قضاة الأصل شريطة أن يكون تعليلهم مبينا للأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
- متى تضمّن قرار دائرة الإتهام بيانا لقرائن الإدانة التي اعتمدتها ومناقشة لدفاع المتهم بصورة تبرز أساس ترجيحها، فإن ما انتهت إليه يعد من قبيل سلطتها التقديرية في تمحيص الوقائع وتكييفها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث الموضوع.
- يكون الطعن بالتعقيب غير قائم إذا انصبّ على مجادلة ما استخلصه قضاة الأصل من عناصر الملف قصد إعادة تقييمها، طالما كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.