Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59434 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تمحيص الوقائع إذا كان قرار الحفظ معللا تعليلا كافيا

J P 59434/20173 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل مبيّنا للأسباب الواقعية والقانونية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار.
  2. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت وجود مشروع وهمي بوصفه عنصرا حاسما في التكييف الجزائي للجريمة.
  3. لا تقوم جريمة خيانة المؤتمن إلا إذا ثبت الاختلاس بوصفه عنصرا جوهريا لاستظهار الركن المادي للجريمة، وإلا تعين استبعاد الوصف الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.