Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47621 بتاريخ 03/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل الماسّ بحقوق الدفاع

J P 47621/20173 novembre 2017

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحّتها، ويقتضي أن يكون شاملا لعناصر الواقعة والقانون وأن يتناول قرائن الإدانة وقرائن البراءة بالمناقشة والموازنة قبل استخلاص النتيجة.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على تقرير ثبوت الإدانة دون بيان عناصرها وأدلتها المستمدة مما له أصل ثابت بالملف، لأن ذلك لا يحقق الدلالات القاطعة التي يتطلبها النص القانوني.
  3. يمثل رفض سماع بينة المتهم أو شهوده دون تعليل هضما لحقوق الدفاع، ويترتب عنه نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.