Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34245 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 34245/20176 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن بالتعقيب إيداع مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المنتقد.
  2. يترتب قانونا عن عدم إتمام موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل المحدد سقوط الطعن بالتعقيب لقيام جزاء السقوط المنصوص عليه صراحة.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن لعدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج يتعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.