الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 34245 الحمد لله وحده ، التاريخ 2017-11-06 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 05-06-2015 من قبل ***** ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 13/1438 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 03-01-2015 و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34245 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على الطاعن بالتعقيب إيداع مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المنتقد.
- يترتب قانونا عن عدم إتمام موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل المحدد سقوط الطعن بالتعقيب لقيام جزاء السقوط المنصوص عليه صراحة.
- عند ثبوت سقوط الطعن لعدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج يتعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.