Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46653 بتاريخ 06/11/2017 : لا يمتدّ اشتراط إمضاء مطلب الاستئناف إلى ممثل النيابة العمومية لقيام الصفة والأهلية لديه بحكم الوظيفة

J P 46653/20176 novembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه وفقا لمقتضيات الفصل 261 م إ ج فقرة 4 و 5.
  2. اشتراط الإمضاء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 212 م إ ج يتعلق بطالب الاستئناف من غير ممثل النيابة العمومية لأن الغاية منه التثبت من هوية الطاعن وأهليته، وهي عناصر قائمة في جانب النيابة العمومية بحكم الصفة.
  3. يكفي لتكوين استئناف النيابة العمومية شكلا أن يقع تسجيل الطعن على ظهر الملف داخل الأجل القانوني مع تضمينه بالدفتر المعد لذلك بواسطة كاتب المحكمة دون توقف صحته على إمضاء مطلب مستقل.

Textes appliqués

  • الفصل 261 م إ ج فقرة 4 و 5-الفصل 212 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصول 29 و 282 و 284 من المجلة الديوانية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.