Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64755 بتاريخ 06/11/2017 : يتحقق نقض الحكم عند قيامه على تعليل يهدر ما له أصل ثابت بالملف بشأن إعلام المتضرر أو الصندوق باستثناء الضمان
Principe juridique
- يعدّ تعليل الحكم ركنا أساسيا لصحته متى تعيّن أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع.
- يكون الحكم مشوبا بسوء التعليل والخطأ في تطبيق القانون إذا استبعد عنصرا ثابتا بالملف تعلّق بإعلام الأطراف بمراسلات استثناء الضمان واتخذ من غياب ذلك الإعلام أساسا لتحميل المؤمن التعويض.
- تراقب محكمة التعقيب مدى سلامة تطبيق المحكمة لأحكام استثناء الضمان من حيث قيام الإعلام الموجب به باعتباره معيارا حاسما لترتيب التزام المؤمن بالتعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.