باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 49478دد القضية تاريخ القرار 06-11-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19-05-2017 صحبة ما يفيد تامين المصاريف القانونية من المتهم : ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49478 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد لهذا الإجراء.
- المذكرة المودعة في أسباب الطعن يجب أن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه، ويترتب عن عدم تقديمها وفق الشكل والميعاد المقررين جزاء السقوط.
- إثارة السقوط لعدم احترام أجل إيداع أسباب التعقيب تتعلق بشرط شكلي جوهري لقبول الطعن، ويؤدي تحققها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.