Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49478 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 49478/20176 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد لهذا الإجراء.
  2. المذكرة المودعة في أسباب الطعن يجب أن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه، ويترتب عن عدم تقديمها وفق الشكل والميعاد المقررين جزاء السقوط.
  3. إثارة السقوط لعدم احترام أجل إيداع أسباب التعقيب تتعلق بشرط شكلي جوهري لقبول الطعن، ويؤدي تحققها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.