Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49738 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 49738/20176 novembre 2017

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب جزائيا أن يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  2. يترتب على عدم إتمام موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن وجوبا وتتصدى المحكمة للتصريح برفضه شكلا تطبيقا للنص المنظم للإجراء.
  3. عند الحكم بسقوط الطعن شكلا يترتب عنه حجز المال المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم احترام الشروط الشكلية المفروضة لمباشرة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.