Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50009 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 50009/20176 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب على الطاعن بالتعقيب جزائيا واجب إيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن بيان الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل محدد قانونا، وإلا كان طعنه غير مستوف لشروطه الشكلية.
  2. يؤدي عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني إلى سقوط الطعن بقوة القانون، ويقضي تبعا لذلك برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يعد سقوط الطعن نتيجة مباشرة لعدم استكمال الإجراءات التي أوجبها القانون لممارسة التعقيب، ولا تتوقف المحكمة في ترتيب هذا الأثر على بحث موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.