Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49999 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 49999/20176 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المطعون فيه.
  2. يقتضي استيفاء الطعن بالتعقيب لمقتضياته الشكلية بيان الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه ضمن مذكرة الأسباب، وإلا انعدم موجب نظر محكمة التعقيب في أوجه الطعن وحكمت بسقوطه.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب قانونا تطبق المحكمة الأثر الإجرائي المترتب عنه والمتمثل في رفض المطلب شكلا مع ترتيب ما يقتضيه القانون بخصوص المال المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.